هل تعتد المتوفى عنها زوجها خارج بيت الزوجية  لضرورات نفسية؟

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب حفظه الله هل يجوز للزوجة أن تحد فى غير بيت زوجها والسبب انها لا تستطيع نفسيا المبيت فى بيت زوجها رغم محاولات الاهل هى لا تستطيع ابدا مع العلم انها تبيت فى بيت الاقارب وتسبب احراج هناك شباب ولا ندرى ما الحل ؟ افيدونا شيخنا الجليل

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:   فإن الأصل أن تعتد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية، ولا تخرج عنه إلا لعذر؛ لحديث الفريعة بنت مالك: أن زوجها خرج في طلب أعبد له، فقتلوه. قالت: فسألت النبي – صلى الله عليه وسلم – أن أرجع إلى أهلي; فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه، ولا نفقة, فقال: «نعم». فلما كنت في الحجرة ناداني, فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. أخرجه أحمد, وأصحاب السنن, وصححه الترمذي والذهلي, وغيرهم.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف، ولا سيما أصحاب المذاهب الأربعة، إلى أنه يجب على المعتدة من وفاة أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت تسكنه عندما بلغها نعي زوجها، سواء كان هذا البيت ملكا لزوجها، أو معارا له، أو مستأجرا. ولا فرق في ذلك بين الحضرية والبدوية، والحائل والحامل…

 وذهب جابر بن زيد، والحسن البصري، وعطاء من التابعين إلى أنها تعتد حيث شاءت. وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وجابر، وعائشة رضي الله عنهم .اهـ.

ولكن إن كانت المرأة تتأذى بالمقام في البيت لخوف على نفسها أو لمرض أو لريبة في مقامها في بيت الزوجية فيظهر أنه يشرع لها الانتقال للحاجة

  جاء في تحفة المحتاج : (وتنتقل) جوازا (من المسكن لخوف) على نفسها، أو نحو ولدها، أو مال ولو لغيرها كوديعة وإن قل، أو اختصاص كذلك فيما يظهر (من) نحو (هدم أو غرق) أو سارق (أو) لخوف (على نفسها) ما دامت فيه من ريبة للضرورة. وظاهر أنه يجب الانتقال حيث ظنت فتنة؛ كخوف على نحو بضع، ومن ذلك أن ينتجع قوم البدوية وتخشى من التخلف كما يأتي (أو تأذت بالجيران) أذى شديدا أي لا يحتمل عادة فيما يظهر .اهـ.

فإن كانت المرأة المذكورة تتضرر تضررا شديا من مقامها في بيت الزوجية فيرجى أن تكون لها في ذلك رخصة تقليدا لمن أجاز ذلك من أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم

تاريخ النشر : 03 فبراير, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الجنائز

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend