توبة من اتهم مسلمًا بالكفر

اتهمت مسلمًا بأنه كافر، فهل لي من توبة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما(1)، وقد صحَّ قولُه صلى الله عليه وسلم: «سِبَابُ الْـمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»(2). فتب إلى الله عز وجل، فإنه لا يَعْظُمُ ذنب على التوبة.
واعلم أنَّ من تمام توبتك أن تتحَلَّل من هذا الشخص الذي سَبَبْتَه، بدلًا من أن يُسلَّط على حسناتك يوم القيامة، فإن حقوق العباد فيما بينهم لا يتركها الله أبدًا، القصاص لا محالة(3).
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد. والله تعالى أعْلَى وأعْلم.

________________

(1) ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري في كتاب «الأدب» باب «من كفر أخاه بغير تأويل» حديث (6104)، ومسلم في كتاب «الإيمان» باب «بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» حديث (60)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ. فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ».

(2) ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري في كتاب «الأدب» باب «ما ينهى من السباب واللعن» حديث (6044)، ومسلم في كتاب «الإيمان» باب «بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» حديث (64)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(3) فقد أخرج أحمد في «مسنده» (6/ 240) حديث (26073)، والحاكم في «مستدركه» (4/ 619) حديث (8717)، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدَّوَاوِينُ عِنْدَ الله عز وجل ثَلَاثَةٌ: دِيوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِ شَيْئًا، وَدِيوَانٌ لَا يَتْرُكُ الله مِنْهُ شَيْئًا، وَدِيوَانٌ لَا يَغْفِرُهُ اللهُ. فَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللهُ فَالشِّرْكُ بِالله قَالَ اللهُ عز وجل: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ}، وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِ شَيْئًا فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مِنْ صَوْمِ يَوْمٍ تَرَكَهُ أَوْ صَلَاةٍ تَرَكَهَا فَإِنَّ اللهَ عز وجل يَغْفِرُ ذَلِكَ وَيَتَجَاوَزُ إِنْ شَاءَ، وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَتْرُكُ اللهُ مِنْهُ شَيْئًا فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا؛ الْقِصَاصُ لَا مَحَالَةَ». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend