أجر الحجة والعمرة لمن جلس من الفجر إلى الشروق

في حديث أجر الحجة والعمرة لمن جلس إلى الإشراق ثم صلى الضُّحى هل هو حديث صحيح؟ وهل يجب الصلاة في المسجد أم من الممكن الخروج على موعد إشراق الشمس والصلاة في البيت بعد ذلك؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد روى الترمذيُّ في «سننه» بإسناده عن أنس رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ تَعَالَى حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ».
وظاهر هذا الحديث العمومُ لكل من صلى الصبحَ في جماعة وجلس الجلوس المذكور ثم صلى الركعتين، والأصلُ أن يكون ذلك في المسجد إلا لعذر، وأن يبقى مكانه حتى يؤدِّيَ صلاة بعد الشروق، فمن فعل ذلك فقد استوجب هذا الأجر، ومن خرج لعُذرٍ وقد تعلق قلبُه بذلك واعتاد عليه فيرجى له أن يُكتب له هذا الأجر في حال عذره وإن خرج. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   02 الحديث الشريف وعلومه

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend