بيع ماركة أمريكية يهودية

أنا أعمل بالسعودية بشركة لها توكيلات عالمية خاصة بالعطور وأدوات التجميل والمجال الخاص بي هو التجميل وأنا أعمل بماركة اسمها «ريفلون» وقد سمعت من كثير من الناس أنها ماركة يهودية وأمريكية لكني لا أقدر أن أجد عملًا غير الذي أنا فيه الآن وأنا أخاف أن يكون راتبي غير حلال بسبب الماركة الأمريكية التي أنا اشتغل في ترويجها وفي نفس الوقت لا أستطيع أن أتركها فهي المصدر الوحيد للدخل في الغربة هنا في السعودية حيث إنني عانيت إلى أن أجد هذه الوظيفة، بالله عليك دلني ما هو الحل بالنسبة لي وجزاكم الله خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
مجرد كون الماركة أمريكية أو حتى يهودية لا يحرِّم العمل في تسويقها تحريمًا قاطعًا ما لم تكن محرمة بذاتها، فإن الأصل هو حرية التعامل في الطيبات بيعًا وشراءً، أيًّا كان المتعامل معه بَرًّا أو فاجرًا، مسلمًا أو كافرًا، ولهذا اتفق جمهور الفقهاء على جواز التجارة مع غير المسلمين سواء أكانوا من الحربيين أم كانوا من المعاهدين، ولم يستثنِ الفقهاء من ذلك إلَّا أمرين:
الأول: الاتجار بالمحظورات الشرعية كالخمور والخنزير وسائر المنكرات.
الثاني: بيع السلاح لهم وسائر ما يتقوون به في حربهم مع المسلمين.
بيد أن في مقاطعة سلع المعتدين أبعادًا تربوية ودعوية تحمل على التواصي بها وتلحقها- في أدنى الأحوال- بالمكروهات والمشتبهات وإن كانت السلع في ذاتها من الطيبات، فهي تتضمن فيما تتضمن ما يلي:
– تربية الأمة على التحرر من العبودية والتبعية الاقتصادية للآخرين والتهالك على السلع والمنتجات التي تستنزف بها مقدرات البلاد والعباد لصالح هؤلاء المعتدين.
– إحياء مفهوم الولاء والبَرَاء، وتجديد معاني الأخوة الإسلامية في صور واقعية ومحسوسة، ورسالة حب وتأييد لهؤلاء المرابطين الصابرين.
وتطبيقا لهذه القاعدة: فإذا كان التعامل مع الحربيين يتضمن تقوية لهم وإعانة لهم على بغيهم وعدوانهم بما يصيبونه من الربح، ووجد بديل من السلع التي تشترى من الكافر المحارب سواء أكان من خلال استجلابها من مسلم أو من معاهد، فإن الأدلة الشرعية تتظاهر على النهي عن هذا التعامل وتثرب على فاعله، ويرتقي الأمر إلى مستوى المحرمات البينة إذا أعلن ذلك ولي الأمر ودعا إليه، ولقد كانت المقاطعة من أمضى الأسلحة في الحروب، فلقد استخدمها المشركون في مكة ضد المسلمين الجدد عندما تعاقدوا على ذلك وحُوصِر المسلمون في شِعْب أبي طالب حتى أكلوا أوراق الشجر من شدة الجوع! ولا يزال التاريخ يُعيد نفسه.
وعلى هذا فإننا ننصحك بالبحث عن بديل مناسب، وإلى أن يتيسر لك هذا البديل فلا بأس من البقاء في هذا العمل ما دامت السلع في ذاتها من الطيبات على أن تستصحب نية المفارقة عند أول القدرة على ذلك وتبذل الجهد الصادق في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend