الخلوة ببنت أخت الزوجة

زوج خالتي هل يجوز له أن يُصافح أختي ويخلو بها على اعتبار أنها محرم؟ أفتونا مأجورين بالأدلة والمراجع، وجزاكم الله خيرًا.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإنَّ المحرمية التي تجيز الخلوة والمصافحة ووضع الثياب إنما هي المحرمية الدائمة، ومحرمية زوج الخالة ليست محرمية دائمة بل هي محرمية مؤقتة؛ لأنه إذا طلَّق زوجته جاز له أن يتزوج ببنت أُختها، وإنما المحرم هو الجمع بين المرأة وخالتها أو الجمع بين المرأة وعمتها، وبالتالي فحكمه حكم الأجنبي فليس له أن يصافح أختك ولا أن يخلو بها. زادكم الله حرصًا وتوفيقًا، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend