التطليق الذي تصدره جهة غير إسلامية

بعض النساء المسلمات يذهبن إلى المحكمة ويطلبن الطلاق من القاضي ويحكم لها القاضي بذلك بعد تسعين يومًا دون علم الزوج. فهل يقع الطلاق إسلاميًّا؟ وهل لو تزوجت يعتبر زواجها الثاني صحيحًا، أم أن هذا يعد من قبيل الإكراه؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل في طلب الطلاق أن يكون من الزوج باعتباره صاحب العصمة، ولا ولاية للقاضي في باب الطلاق إلا عند المضارة أو تعذر الوصول إلى الزوج لغيبته في مكان لا يمكن الوصول إليه فيه.
والقضاء الذي تنعقد له ولاية التطليق في هذه الحالة هو القضاء الإسلامي الذي يحتكم فيه إلى الشريعة.
وعلى القاضي المسلم في هذه الحالة أو من أقامته الجالية الإسلامية للنظر في هذه القضايا أن يبدأ بالاتصال بالزوج وإعلامه بالواقعة والاستماع إلى دوافعه وتحقيقها قبل اتخاذ أي إجراء في مواجهته، كما هو الشأن في أي قضية لا يحل له أن يقضي فيها بناء على استماع من أحد الطرفين فحسب.
ولا ولاية لغير المسلم في باب القضاء بلا نزاع؛ لقوله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء: 141].
وعلى هذا فلا اعتداد بطلاق تصدره جهة غير إسلامية، ولاسيما إذا لم يعلم الزوج بالخصومة، ولم يستمع فيه إلى دوافعه، فلا تبين به المرأة من زوجها الأول، ولا تحل به للأزواج.
وما يعقد من زواج جديد بناء على ذلك فهو مفسوخ لا محالة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend