ميراث وجور في التوزيع في حال الحياة

كان حمايا رحمه الله يمتلك منزلين الاول سعره 10 اضعاف الثانى على الاقل وقد قام فى حياته ببيع المنزل الاصغر وقام بتوزيع ثمنه على بناته ( 4 بنات ) ثم قام بكتابة المنزل الاكبر بيع وشراء لاولاده الذكور ( 4 اولاد ) باعتبار ان البنات اخذن حقهن فى الميراث اثناء حياته – ولكنه لم يسجل ذلك العقد بالشهر العقارى . والسؤال هل يقع وزر هذا الفعل على الذكور ايضا ؟ وهل يقع الوزر على الام علما بانها هى التى كانت تحرك زوجها فى حياته ؟ وهل يحق لزوجتى المطالبة بحقها الشرعى فى الميراث ؟ وفقكم الله عز وجل .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن الرجل يلزمه العدل بين أولاده في العطية، لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله اعدلوا بين أولادكم، وإن كانت الأم قد دفعت بزوجها إلى هذا الجور فهي شريكة له في التبعة، وعلى هذا فإذا طابت نفوس البنات بالوضع الراهن وآثرن الآخرة والمحافظة على وشائج الرحم وعدم إثارة ما يفضي إلى التنازع وقطع الأرحام، فقد كتب لهن الأجر ونرجو أن تبرأ بذلك ذمة الوالد رحمه الله، وإن أبين إلا المطالبة بالحقوق فلهن ذلك، وخير لزوجتك ألا تكون هي التي تفجر فتيل هذه الأزمة، وخير من الدخول في هذه المضايق كلها أن يأتمر الجميع بينهم بمعروف، وأن يصلوا إلى حل المسألة صلحا على نحو تطيب به النفس وتبقى به الوشائج مصونة قوية، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وكان عمر يقول ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن، ونسأل الله لكم التوفيق، والله تعالى أعلى واعلم

تاريخ النشر : 15 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend