تخصيص لأعمال الخير ووصية للأزواج

: توفي والدي من تقريبا 5 اعوام وترك لنا وصية وهي ان كل شيء ينباع من ثروته يتم خصم 15 % منه لاعمال الخير وكذلك ترك 3 منازل للثلاث زوجات وامر في وصيته ان لا احد يستطيع بيع المنازل الا بعد ان يتزوجوا كافة الابناء والبنات في الثلاث منازل واستفساري هو : 1- موضوع ال 15 % الخصم هل ممكن ان يستفيد الوارث منه اذا كان على دين ( اي يوجد عليه دين لاحد ) فهل من الافضل ان يسدد دينه من هذا المبلغ. السؤال الثاني : بعد الورثة اعترض على ترك الزوجات في الثلاث منازل واصر على بيعها وتوزيع الارث بالتساوي على حسب الشرع وما حكم الشرع في مخالفة الوصية حيث ان الموجودين في الثلاث منازل هم ورثة بالاساس وجزاكم الله الف خير

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن مقصود الوالد رحمه الله أن يتصدق بهذه النسبة من ماله لينتفع بها غير الورثة، ولم يقصد أن يوص بها لانتفاع الورثة لأنه لا وصية لوارث ابتداء، فينغي المحافظة على مقصود الواهب، وأن لا يفتح هذا الباب الذي قد ينعكس على أصل الوصية بالنقض، أما وصيته بأن تبقى بيوت أزواجه وقفا عليهم حتى يتزوج جميع أولاده فهو أمر موقوف على إجازة الورثة، إن أجازوه نفذ وإلا فهي تركة تسري عليها قواعد الميراث، وخير للورثة أن ينفذوا وصية والدهم رحمه الله، برا به وصلة لازواجه من بعده، والله تعالى أعلى وأعلم

تاريخ النشر : 15 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend