قبول هبة شقة اشتريت بقرض ربوي وتنزيل كتب طبية من على النت

والدى كان يعمل فى بنك ربوى وجل أمواله منه

اشترى لى شقة من بنك التعمير والإسكان ويقوم بدفع اقساطها إلى الآن وهو يطلب منى مباشرتها وتجهيزها ويريد إعطائها لى لأجل الزواج 

انا لا أحتاج للشقة لعدم عزمى على الزواج فى أى وقت قريب 

ولكن هل يجوز لى مباشرة أمورها فيما يخص تجهيزها دون المشاركة فى دفع الأقساط للبنك 

وهل يجوز اصلا شراء شقة من هذا البنك؟ 

جزاكم الله خيرا 

السؤال الثانى 

اعمل كمعيد فى كلية الطب هل يجوز لى تنزيل كتب طبية مشارك فى كتابتها بعض المسلمين المقيمين والعاملين فى جامعات غربية للاستعانة بها توفيرا لثمن شرائها ؟

وهل يجوز فعل ذلك مع كتب المسلمين؟ 

الإجابة 

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن التبعة تتعلق بذمة الوالد الذي أقدم على شراء هذه الشقة بقرض ربوي، ولا تتعدى إلى من تملكها منه بعقد مباح كالهبة ونحوه، وقد دخلت الشقة في ذمته بهذا العقد الذي شابه هذا الإثم، وحسابه على الله فيما يتعلق بالقرض الربوي وما قام في ذهنه من تأولا عند الإقدام على شرائه، ولا حرج في قبولها منه على سبيل الهبة ومباشرة شئونها ما دمت معتزلا لملف التمويل وتسديد بقية الأقساط، إلا إذا مثل ذلك جورا على بقية إخوتك وأخواتك لوجوب العدل في العطية لحديث (اتقوا الله واعدوا بين اولادكم)

والأصل أن حقوق النأليف حقوق مصونة ولا يجوز العدوان عليها سواء أكتبها مسلمون أم كتبها غير مسلمين،  فقد يقضي المؤلف معظم عمره في تأليف كتاب نافع، وينشره ليبيعه، فيأخذ شخص آخر نسخة منه فينشرها بالوسائل الحديثة طبعًا أو تصويرًا، ويبيعه مزاحمًا مؤلفه ومنافسًا له، أو يوزعه مجانًا ليكسب بتوزيعه شهرة، فيضيع تعب المؤلف وجهوده، ومثل ذلك يقال في المخترع. وهذا مما يثبط همم ذوي العلم والذكاء في التأليف والاختراع حيث يرون أن جهودهم سينهبها سواهم متى ظهرت ونزلت الميدان، ويتاجر بها منافسًا لهم من لم يبذل شيئًا مما بذلوه هم في التأليف أو الابتكار.  وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة (1405هـ/ 1988م) قراره بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه، ومما جاء في نص القرار بخصوص العلامات التجارية ما يأتي:

“الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامات التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مادية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها”.

وقد رخص بعض أهل العلم عند الحاجة في الانتفاع بنسخة من هذه الكتب المتاحة على الانترنت على سبيل الانتفاع الشخصي وليس على سبيل الاسترباح والاستثمار، فقد جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ما يلي

(استنساخ نسخة لمجرد الاستعمال الشخصي عند العجز عن تحصيل النسخ الأصلية لا إثم فيه، لأن عجزه عن تحصيل النسخة الأصلية مع شدة الحاجة إليها يعد حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة.)

والله تعالى أعلى وأعلم

تاريخ النشر : 22 يناير, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 قضايا فقهية معاصرة, 07 آداب وأخلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend